بيان ما تدرك به الركعة

فتاوى نور على الدرب

413

س : إذا أدركت الإمام راكعا وركعت فهل تُكتَب لي ركعة ، أم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 352)  أعيدها ؟ علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

ج : هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم ، فمنهم من قال : تجزئه الركعة . وهذا قول الأكثرين ، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم ، قالوا : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكرة الثقفي عن هذه القضية ، فإن أبا بكرة جاء والإمام راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف ، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من الذي فعل هذا ؟ " قال أبو بكرة : أنا يا رسول الله . فقال : " زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ، بل نهاه أن يعود للركوع دون الصف ، فالداخل ليس له أن يركع دون الصف ، بل يصبر حتى يتصل الصف ، ويصف في الصف ، وليس له أن يركع دونه ، ولم يأمره بقضاء الركعة ، ولأنه معذور ما أدرك القراءة ، فكان معذورا ، فيكون هذا الحديث مخصصا للحديث الذي ذكره السائل ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا عام يستثنى منه الذي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 353) دخل والإمام راكع ، أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها ، أو يعتقد أنها لا تجب عليه ، كما يقول الجمهور أنها لا تجب على المأموم ، فهو مستثنى عند الجمهور ، والصواب أنها تجب على المأموم ، لكن إذا تركها ناسيا أو تقليدا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي ، أو لم يدرك إلا الركوع ؛ بأن جاء عند الركوع ، أو والإمام راكع فهذا معذور ، والصواب أنها تجزئه ، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه ، وبه قال البخاري رحمه الله وجماعة لهذا الحديث ؛ حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة ، فهو معذور لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالقضاء ، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ولا تجزئه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فهذا وقت البيان ، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه ، وأن هذا مستثنى .






كلمات دليلية:




الإعجاز الحقيقي