بيان من تسقط عليهم الجمعة والجماعة

فتاوى نور على الدرب

580

س: م . م . د: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة ?

ج : هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارسا على شيء للدولة؛ كأن يكون حارسا على سجن أو حارسا على مال يخشى عليه ، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة ، بل يصلي فردا . أما جنس الجندي إذا لم يكن حارسا على شيء ، ولا مريضا فإن عليه ما على الناس المصلين؛ الجمعة والجماعة ، هذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ مرض أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة ، أو كان حارسا على شيء يخشى عليه؛ كالحارس على باب السجن أو على أموال يخشى عليها ، أو ما أشبه ذلك هذا عذر .






كلمات دليلية:




كُن عاقًلا