ترك المسجد والصلاة في مسجد آخر إمامه أفضل

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

614

س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسا بحاملين كتاب الله، حيث إنهما معلمان في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟

ج 2 : الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إمامة الصلاة ، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة؛ بأن (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 312) يحصل عند إمام المسجد المجاور له أو عند جماعته تحرج من ذهابه عنهم إلى غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مقدار المدة والمسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر_9