تقدم المأمومين على الإمام_2

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

607

س1: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم؟

ج1: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 416) قدامه لم تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




أول من ابتكر فكرة (الخاتم) كتقليد للزواج هـم <b>قدماء المصريون</b>.