تقدم المأمومين على الإمام_3

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

440

س: حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد؟ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك.

ج9: الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 418) تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم، فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما. وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبد الرحمن، وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مشاري راشد العفاسي