تقدم من فاتته بعض الصلاة من المأمومين إماما

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

650

س 1: فاتتني صلاة المغرب، وجئت في الركعة الأخيرة في سجودها وصرت في الصف الأيسر، وهناك عن يميني من فاتته ركعة أو ركعتان؛ ولما سلم الإمام تقدمت بهم فكيف العمل في ذلك؟ بعضهم سيجلس بعد التشهد الأول للسلام بعد الركعة الأولى، وبعضهم سيجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى؛ ليقوم للركعة الثانية، فماذا يعمل كل من الإمام والمأموم؟

ج1 : إذا تقدم من فاتته بعض الصلاة من المأمومين إماما فإنه يصلي ما فاته من الصلاة كما لو لم يكن إماما، ومن اقتدى به من المسبوقين فإنه يصلي معه ما بقي من صلاته ثم ينتظر بعد التشهد الأول، فإذا سلم الإمام سلم بعده وإن كان بقي من صلاته شيء أتى به بعد سلام الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه_1