حكم إجزاء مصافة الصبي في الصلاة مع رجل خلف الإمام

فتاوى نور على الدرب

580

س : إذا وجبت الصلاة ونحن جماعة ثلاثة ، الثالث منا صبي عمره اثنتا عشرة سنة تقريبًا ، ولم يبلغ الحلم فهل نصلي بجنب الإمام ، أو يصطف أحدنا والصبي خلف أحدنا ؛ لكون أحدنا إمامًا ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : إذا كانوا ثلاثة يقف الإمام أمامهم ، ثم يصف الثاني مع الصبي الذي بلغ اثنتي عشرة سنة خلف الإمام ، هذا هو السنة ، حتى ولو كان أقل من اثنتي عشرة سنة ، ابن سبع أو ثمان يصف مع الكبير ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أنس ومعه اليتيم جعلهم خلفه صفا فالمقصود أنه إذا كان مع الإمام رجلان أو صبيان أو رجل وصبي فإنهم يصفون خلفه ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 213) أما المرأة إذا كان معهم نساء يكن خلف الرجال ، ولو امرأة واحدة ، لا تصف مع الرجال ، هذا هو المشروع ، ولو صلوا عن يمينه وشماله صح ، لكن السنة أن يكونوا خلفه ، لما صف معه صلى الله عليه وسلم جابر وجبار جعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام ولما صلى في بيت أنس بأنس وأخيه جعلهما خلفه وكان أخوه أصغر منه .






كلمات دليلية:




إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء