حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد

فتاوى نور على الدرب

499

س: إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام ، ولم يأتِ أحد ليصلي ، ثم صلى فحضر أناس بعدما صلى هل يصلي معهم أو بهم ، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيرا

ج : المشروع للإمام إذا جاء للمسجد ألا يعجل ، وأن ينتظر المأمومين ، يتأخر عن العادة قليلا؛ لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم التبكير ، فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى ، ثم جاءوا فإنه يشرع أن يصلي بهم فتكون له نافلة ، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة ولهم فريضة ، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا ، وإن أمهم غيره ولم يصل بهم فلا حرج عليه .






كلمات دليلية:




مرور المرأة من خلف سترة المصلي