حكم إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين_1

فتاوى ابن باز

469

س: ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ؟

ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 172) منفردا؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . وفي رواية: بخمس وعشرين ضعفا ، وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا فيصلي معه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 173) فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




العدالة والنزاهة