حكم إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين_3

فتاوى ابن باز

622

س: الأخ أ. ع من الرياض يسـأل ويقـول: دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد سلم، فهل لهم أن يصلوا كجماعة أخرى؟

ج: لا حرج في ذلك، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن صلاة الرجل مع أخيه أزكى من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرين صلى معهم جماعة، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال من أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة، بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادا فهو قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




صلاة المرأة الجمعة