حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء

فتاوى نور على الدرب

626

س : كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك

ج : إذا تيسر لهن ذلك فهو أفضل ، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 285) أنهما كانتا تصليان بالنساء جماعة فإذا تيسر لصاحبة البيت أن تصلي بأخواتها أو ببناتها أو خادماتها هذا طيب ، تكون وسطهن ، يصففن عن يمينها وعن شمالها وهي وسطهن ، ترفع صوتها بالقراءة والتكبير حتى يتعلمن؛ الجميع ويستفيد الجميع . ونوصي أم البنات إذا كان عندها علم بذلك ، وإن كان من البنات من أعلم منها أن يتقدم العالم منهن ، أو الأخوات ، المقصود يؤمهن أقرؤهن وأعلمهن ، وهذا مستحب لما فيه من الفائدة العظيمة والأجر العظيم . والصواب أنه لا بأس به؛ لعموم الأدلة ولفعل عائشة وأم سلمة






كلمات دليلية:




وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه