حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء_1

فتاوى نور على الدرب

620

س : السائلة الأخت : أم أ . ع . تسأل : سماحة الشيخ ، أنا فتاة أصلي بأمي في المنزل جماعة ، هل يجوز لها ذلك ؟ وهل يجوز لي أن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة ؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات يجوز لي ذلك

ج : لا بأس أن تصلي بأمها ، أو ببناتها جماعة حتى يتعلمن ويستفدن ، كل هذا طيب ، إن كانت واحدة عن يمينها ، وإن كن جماعة السنة أن تكون بينهن ، وتصلي بهن حتى يتعلمن ويستفدن ، ويرجى لهن فضل الجماعة فلا بأس بهذا ، وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر؛ حتى تسمع أمها ومن معها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم .






كلمات دليلية:




شفيت نفسي ولكن جدعت أنفي