حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء_10

فتاوى نور على الدرب

370

س : هل إذا اجتمع النساء في وقت الصلاة في مسجد ، أو في مكان طاهر يجب عليهن أن يصلين جماعة ، أم تصلي كل واحدة منهن لوحدها ؟ وإذا صلين جماعة فما هي صفة الإمامة لهن ؟ وهل تقرأ جهرا أم سرا ؟ وهل تكون صلاة الجماعة في هذه الحالة واجبة عليهن ، أم مستحبة لهن

ج : إذا اجتمع النساء في أي مكان لم تجب عليهن الجماعة ، كل واحدة لها أن تصلي وحدها ولا حرج؛ لأن الجماعة من شأن الرجال ، أما النساء فليس عليهن جماعة ، لكن لو صلين جماعة وأمتهن إحداهن فلا بأس ، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهما أمتا في بعض الأحيان بعض النساء ، فإذا صلت المرأة بجماعة من النساء في بيتها ، أو في أي مكان فلا حرج ، وإذا صلت بالنساء تقف وسطهن تكون (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 280) في وسطهن ، لا تقدم مثل الرجل ، تكون في وسط الصف الأول وترفع صوتها بالتكبير ، وإذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر تجهر بالقراءة حتى تسمعهن وتفيدهن ، وإذا كانت سرية كالرجل تسر بالقراءة ، لكن ترفع صوتها بالتكبير وبقول : سمع الله لمن حمده . مثل الرجل حتى تسمع النساء وحتى يقتدين بها ، وعليها الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة حتى يتأسين بها .






كلمات دليلية:




من نظر في عيوب الناس فأنكرها ، ثم رضيها لنفسه فذلك الحمق بعينه