حكم إقامة صلاة الجماعة بين النساء_7

فتاوى نور على الدرب

572

س : رسالة من الطائف باعثها المستمع : م . ع . يقول فيها : هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء ؟ وإذا كان الجواب : نعم . فهل لهن أجر الجماعة ؟ جزاكم الله خيرا

ج : لا بأس أن تصلي المرأة بالنساء ، فقد ورد ذلك في فعل عائشة وأم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 283) سلمة رضي الله عنهما ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة وأجر الجماعة ، وفيه مصالح؛ لأن إمامتها للنساء فيها فوائد من التعليم والتوجيه ، فكل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها ، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة ، وقد يكون فيهن أيضا متعلمات فيستفدن جميعا ، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة .






كلمات دليلية:




دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة وإعلان القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية