ج : كل ذلك جائز ، إن صلت وحدها فلا بأس ، وإن صلت مع النساء فلا بأس ، الأمر واسع في ذلك ، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وحدهن ، كل واحدة تصلي وحدها ، فإذا تيسر الجماعة من النساء ، وصلين جميعا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن ، وقد روي عن أم سلمة وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء ، وتكون الإمامة وسطهن عن يمينها بعضهن ، وعن يسارها بعضهن ، ترفع صوتها في التكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر ، وتعمل كما يعمل الرجل ، تكبر وترفع يديها إلى حذاء منكبيها أو أذنيها ، وتقول بعد التكبير : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك . أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ثم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 282) تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ثم تسمي ، ثم تقرأ الفاتحة ، ثم تقرأ سورة معها ، وهكذا في الثانية في المغرب والعشاء ، أما في الثالثة فتقرأ الفاتحة فقط ، وهكذا في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط ، وفي الفجر تقرأ الفاتحة وما تيسر معها ، لكن أطول من العشاء والمغرب ، وهكذا في الظهر والعصر تصلي بهن سرا ليس فيها جهر بالقراءة ، فالحاصل أنها مثل ما يصلي الرجل ، لكنها تكون وسطهن لا تتقدم ، وتركد في صلاتها وتطمئن ، وتحرص أن تعلمهن السنة إذا كانت تعرف السنة؛ حتى يقتدين بها ويستفدن منها ، وفي هذا لها أجر كبير لما فيه من التعليم ، فإذا كانت المرأة فقيهة في دينها ، وأمت من تيسر من النساء في بيتها حتى تعلمهن هذا خير عظيم ، وفيه فضل كبير ، ولكن ليس بواجب ، بل متى صلت وحدها فلا بأس .