حكم إمامة الرجل للصبيان وبيان كيفية وقوفهم معه_3

فتاوى نور على الدرب

468

س : إذا أَمَّ إمامٌ صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم

ج : السنة أن يكون أمامهم ، لا بأس أن يصف الصبيان خلفه ، فإن لهم صفوفا إذا كانوا ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة ، فإنهم يصفون خلفه كالرجال ، وإذا كان معهم رجال كذلك ، فهم يتمون الصفوف ، ويصفون خلف الإمام ولا حرج ، هذا هو الصواب ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أم أنس بن مالك ويتيما عندهم يقال له : حسن بن ضميرة . صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، اليتيم وأنس وصلى بابن عباس ، صار عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال إذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 217) كانوا اثنين فأكثر ، أما الواحد فيكون عن يمين الإمام كالرجل ، هذا هو المشروع حتى في الفريضة ، الفريضة والنافلة ، هذا هو الصواب ، بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاصة ، والصواب أنه جائز في النافلة والفريضة جميعا ؛ لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ؛ حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذه .






كلمات دليلية:




حكم خروج المعتكف لحاجة