حكم إمامة الرجل للنساء

فتاوى نور على الدرب

634

س : هل يجوز أن يؤم رجل النساء ?

ج : نعم يجوز أن يؤم النساء في الصلاة في التراويح ، النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك ، وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم ، صفا خلفه وصفت أم سليم خلفهم . وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء ؛ لأن الخلوة بالثنتين فأكثر لا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 229) تحرم ، إنما تحرم الخلوة إذا كانت بواحدة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة ، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم وأم سليم جميعا ، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج ، أو بصير لكن يتغطين عنه ، ويحتجبن إذا سلم لا يكشفن ، بل يتحجبن عنه عند إقباله عليهن وسلامه هذا لا حرج فيه ؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر إلى العورات ، فإذا كن مستورات عن البصير ، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم وأبعد عن الفتنة .






كلمات دليلية:




الصلاة على الجنازة تكون بعد إحدى الصلوات المفروضة