حكم إمامة المسافر بالمقيم أو العكس

فتاوى نور على الدرب

522

س: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس؟ وكيف يفعلان ?

ج : إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 187) يقوم المقيم ويتم أربعا ، إذا كان الإمام هو المسافر يصلي ثنتين ، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين ، والمسافرون يسلمون معه ، هذا إذا كان الإمام هو المسافر ، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه ، وليس لهم القصر ، بل يتمون معه أربعا ، وليس لهم القصر خلف من يتم أربعا؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن من يصلي خلف الإمام؛ قالوا له: يا ابن عباس ، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا ، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ قال: هكذا السنة وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد ، وفي صحيح مسلم ، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعا ، صلاة المسافر مع الإمام في المسجد مع أهل البلد ، أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي ثنتين ، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي أربعا من المقيمين فإنه يتم أربعا ، ولا يقصر خلفه وهو مقيم ، هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم ، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر .






كلمات دليلية:




أركان الصلاة وواجباتها وسننها