حكم إمامة المسبوق_4

فتاوى نور على الدرب

479

س: هل يجوز للمأموم أن يصلي بمن جاء من ورائِه ، مثلا: رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة ، ثم قام ليكمل ما بقي ، وجاء رجل آخر فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين ?

ج : إن اقتدى به فلا بأس ، وإن صلى وحده فهو أفضل ، وإن اقتدى بالمسبوق وجعله إماما له جاز ، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح .






كلمات دليلية:




حكم صلاة النوافل في حالة الجلوس_4