ج : إذا قدموه وصلى بهم فليس من اللازم أن يستأذن الجميع ، إذا قدمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج . أما إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم وشحناء ، أو من أجل بدعته ، أو من أجل أنه عنده معاص ظاهرة فلا ينبغي له أن يؤمهم ، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وذكر منهم : من تقدم قوما وهم له كارهون قال العلماء : يعني : إذا أمهم بغير حق ، إذا كرهوه بحق فإنه لا يؤمهم ، يكرهونه لبدعته أو لشحناء بينه وبينهم لا يؤمهم ، أما إذا كان هو مستقيما ومن أهل السنة وليس به بأس ، ولكن كرهوه ؛ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 56) لأنه يدعوهم إلى الله ، لأنه يعلمهم ، لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا ، هذا لا يعتبر بكراهتهم ، يؤمهم ولا يعتبر بكراهتهم ، لكن إن كرهوه بحق ؛ لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم وكذلك شحناء ، أو لأنه صاحب بدعة ، أو يرون منه معاصي ظاهرة كالإسبال وحلق اللحية فلا يؤمهم ؛ لأنه هو أخذ بهذا ، فالذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسبل ثيابه لهم الاعتراض عليه ، إما أن يستقيم ، وإما أن يعتزلهم ، وهكذا لو كان معروفا ببدعة ؛ ممن يدعو إلى الموالد ويحتفل بالموالد ، أو يدعو للاحتفال بليلة السابع والعشرين ليلة الإسراء والمعراج ، أو ممن يتهم بأشياء أخرى تعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة ، فالحاصل إذا كان عليه أمر واضح ، يكرهونه بحق لبدعته أو لدعوته إلى الباطل أو إظهاره المنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له فإنه لا يؤمهم .