حكم إمامة من يشرب الدخان_1

فتاوى ابن باز

624

س: ما حكم إمامة من يفعل شيئًا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحـو ذلك؟

ج: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إماما في أصح قولي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 128) العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل والعدالة حسب الإمكان. والله الموفق.






كلمات دليلية:




حكم صلاة المنفرد خلف الصف_12