حكم إنشاد الضالة في المسجد

فتاوى ابن باز

678

س: م. ع. آ. ع من السودان يقول: يوجد في قريتنا مكبر للصوت فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو بهيمة أو فقدان طفل صغير وغيره. أم يدخل هذا ضمن الحديث الشريف الذي معناه: من أنشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقة (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 90)  على باب المسجد أو جدار تفيد السؤال عن ضالة دون التحدث عن ذلك مشافهة؟

ج: إنشاد الضوال عن طريق مكبرات الصوت في المسجد لا يجوز ولو كان قصد الخير والمنفعة فما دام في المسجد فلا يجوز؛ لعموم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك وهذا حديث صحيح. ولأن المساجد ما بنيت لهذا وهكذا الحديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فالمساجد لم تبن للبيع أو الشراء أو نشد الضوال وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته، أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت أو غيره فلا حرج في ذلك. وأما كتابة ذلك في ورقة فهذا إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس وأما من الداخل فلا يجوز ذلك؛ لأنه يشبه الكلام؛ ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




دخول الخلاء هل ينقض الوضوء