حكم ائتمام المسافر بالمقيم

فتاوى ابن باز

458

س: إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

ج: يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.






كلمات دليلية:




من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يُعصى الله