ج : الصواب أنها صحيحة ، إذا كان الإمام مثلا يصلي العصر ، وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح ، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك ، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضته ، ثم يأتي لقومه فيصلي بهم فريضتهم وهو متنفل ، أو كان الإمام مفترضا والمأمومون متنفلين لا حرج في ذلك .