حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة_2

فتاوى نور على الدرب

507

س: يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة ?

ج : الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف ، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة ، وهم لهم فريضة وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة الفريضة ، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية ، وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر ، وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 157) ثم يصلي العصر بعد ذلك .






كلمات دليلية:




أحكام النجاسات