حكم اشتراط الزواج لمن يؤم المصلين

فتاوى نور على الدرب

1008

س: هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة؟ علمًا بأنه غير متزوج؛ إذ إنه في بلدنا يقولون: يجب أن يكون الإمام متزوجًا ، فهل هذا صحيح ؟

ج : لا أصل لهذا الشرط ، فيجوز أن يكون الإمام متزوجا أو غير متزوج ، ولا حرج في ذلك ، هذا قول باطل ، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا ، وإذا صليت مع أخيك صلي خلفه لا تصفي معه ، المرأة لا تصف مع الرجال ، إذا صليت معه في الليل مثلا في تهجد الليل تقفين خلفه ، وهو لا يصلي في البيت الفرائض ، بل يلزمه أن يصلي مع الناس في الفريضة ولا يصلي في البيت ، وإذا صلى في البيت بأن فاتته الصلاة؛ بنوم أو نحوه أو صلاة النافلة بالليل ، وصليت معه فلا بأس ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 459) لكن لا تقفي عن يمينه ولكن خلفه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يكن خلف الرجال ، وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس ، فصف أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفهم . وفي الحديث الآخر: صف أنس واليتيم خلف النبي ، وهي من ورائهم .






كلمات دليلية:




أحكام النفقات في الشريعة الإسلامية