حكم الاقتداء بالإمام في عدم قبض اليدين أثناء الصلاة

فتاوى نور على الدرب

1225

س : إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يسبلهما هل يقتدي المأموم به ، أم يخالفه ويضع يده اليمنى على اليسرى ?

ج : إذا أرسل يديه الإمام فقد خالف السنة ، فلا يقتدى به ، بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة ، ولا يقتدى بالإمام في خلاف السنة ، وهكذا إذا كان لا يرفع عند الركوع أو عند الرفع منه ، أو عند القيام إلى الثالثة فإن المأموم يرفع ؛ لأن الرسول كان يرفع عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ، ويرفع عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام إلى الثالثة ، فالرسول هو المقتدى به ، هو الإمام الأعظم عليه الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 82) والسلام ، فإذا قصر إمامك في صلاته ولم يأت بالسنة فأنت لا تقتدي به في خلاف السنة ، بل تأتي بالسنة ، وإن خالفت الإمام فقد وافقت الإمام الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع