ج : المأموم تابع لإمامه في جميع الصلوات ؛ لأن الإمام جعل ليؤتم به ، فلا يختلف عليه المأموم ، ولكن بعده : إذا كبر كبر ، وإن ركع ركع ، وإذا رفع رفع ، وهكذا وينصت لقراءته في الفجر والمغرب والعشاء ، ينصت إذا قرأ الإمام ، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية ، يقرؤها سرا وينصت بعد ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 359) تقرؤون خلف الإمام قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط ، وفي الأخيرة من المغرب الفاتحة فقط ، أما في الظهر والعصر فيقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها ؛ لأنها سرية ، يقرأ فيها وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط ، الثالثة والرابعة من الظهر والعصر يقرأ الفاتحة ، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة والرابعة مع الظهر فلا بأس ، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك ، فإنه رضي الله عنه أخبر أنهم حصروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قدر ثلاثين آية . قالوا : الأخريين من الظهر والعصر . قال : النصف هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الظهر زيادة في الثالثة والرابعة ، لكن لعل هذا بعض الأحيان ؛ لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الثالثة إلا بفاتحة الكتاب ، والرابعة كذلك في الظهر والعصر .