حكم الاقتداء بالتليفزيون أو الراديو في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

375

س: من يسمع صوت المصلين هل يقتدي بالإمام وهو في الراديو مثلا ?

ج : هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده أنه يصلي بموجب الراديو ، والذي ينقل صوت الإمام من مسجد آخر فهذا لا يجوز أن يصلي به . أما إذا كان قصده: أنه قد يشوش عليهم الراديو إذا تحدث الراديو بكلام ، أو مفتوح هذا ينبغي إغلاقه؛ حتى لا يشوش عليهم وهم يصلون . أما إذا كان المقصود أن يأتم بالراديو ، ويصلي خلف الراديو الذي ينقل مثل صلاة الحرم وصلاة المدينة ، أو صلاة أي مسجد فهذا لا يجوز؛ لأنه قد ينقطع فتختل العبادة ، ولأنه ليس مع الصفوف في المسجد ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 405) وهو بعيد عنهم ، فليس له أن يقتدي بالراديو ، بل يصلون صلاة مستقلة ، ليس فيها تعلق بالراديو ، وهذا هو الواجب .






كلمات دليلية:




محمد عبد الكريم