حكم التبليغ خلف الإمام

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

535

س1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟

ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




يجب أن لا تحس النساء أنهن مرغمات على قبول المحددات الرثة البالية عما يجب أن تكون عليه المرأة