حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة

فتاوى ابن باز

634

س: ما حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة بصوتٍ عال مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟

ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفا فكان الصديق رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع.






كلمات دليلية:




يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم