حكم التبليغ وراء الإمام للحاجة_2

فتاوى نور على الدرب

482

س : ما حكم التبليغ للإمام بالتكبير في الصلاة خلفه بصوت عالٍ ، مع العلم أن الجميع يسمعون الصوت ؛ تكبيره وتحميده

ج : إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاة والسلام ، وكان صوته ضعيفا ، وكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام ، فهذا لا بأس به ، إذا احتيج إلى التبليغ من سعة المسجد وكثرة الجماعة ، أو لضعف صوت الإمام ؛ لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ . أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع ، ولا يخفى على أحد في الأطراف ، بل معلوم أنه يسمع الجميع فليس هناك حاجة إلى التبليغ ، ولا يشرع التبليغ .






كلمات دليلية:




محمد عبد الكريم