حكم التبليغ وراء الإمام للحاجة_3

فتاوى نور على الدرب

705

س : ما حكم التبليغ وراء الإمام ؟ وهل هو يلزم في كل صلاة ، أم يكون (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 356)  عندما لا يُسمِع الإمام جميع من يؤمهم ؟ وأطلب عدد المرات التي بُلِّغَ فيها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

ج : التبليغ مشروع عند الحاجة إليه ؛ حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام ، أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يسمعهم فلا حاجة إلى التبليغ ، وهكذا لما يسر الله مكبرات الصوت استغنى الناس عن التبليغ بسبب المكبرات ، إلا إذا كان المسجد كبيرا ، وله نواح كثيرة يخشى ألا يسمعوا الإمام فلا مانع من التبليغ كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي ؛ لأنهم قد يخفى عليهم صوت الإمام في بعض الجهات ، فالحاصل أن التبليغ مشروع عند الحاجة إليه ، وإذا انتفت الحاجة لم يشرع سواء انتفت الحاجة بوجود المكبر ، أو لأن الجماعة قليلون يسمعون فلا حاجة إلى التبليغ . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرضه الأخير قاعدا ، وصلى أبو بكر عن يمينه قائما ، وصلى الناس خلفهما قياما وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس ، وأبو بكر يبلغ عنه ؛ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 357) لأن صوته بسبب المرض لا يسمعهم ، فكان أبو بكر يبلغ عنه فهذه الحادثة المحفوظة ، الذي بلغ فيها عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ، والحكم يعم كل حادثة بعده ، متى وجدت الحاجة فإن التبليغ يشرع ، ومتى انتفت الحاجة لم يشرع التبليغ .






كلمات دليلية:




مسألة في قضاء الصلوات التي تركت تعمدا