ج : إذا كان النائم معذورا؛ يعني فعل الأسباب واجتهد وغلبه النوم فلا بأس ، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرات في السفر ، ناموا عن الصلاة ، فلما استيقظوا قضوا ، ولكن مع الحيطة بحيث يجعل ساعة يركدها على وقت الصلاة ، أو بعض أهله يوقظونه ، ولا يسهر بل يبكر بالنوم ، وعليه أن يتعاطى الأسباب التي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 437) تعينه على ذلك القيام ، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فهو معذور ، أما إذا تساهل ويسهر الليل ، ثم يقول: أقوم . هذا هو الذي يتعاطى أسباب عدم القيام ، فهو آثم حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ، كأن يجعل الساعة لتعينه على ذلك ، أو بعض أهله يوقظونه ، المقصود لا بد من تعاطي الأسباب ، فإذا تعاطى الأسباب الشرعية واجتهد ثم عاوده النوم فهو معذور .