حكم التخلف عن صلاة الفجر_2

فتاوى ابن باز

687

س: هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم؟

ج: نوصيك بالاستمرار في النصيحة وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص الدعاة أو الجماعة لنصحهم وبيان أعظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة وأن ذلك من خصال أهل النفاق، لعلهم يستجيبون ويهتدون، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 118) صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم: " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق" يعني صلاة الجماعة. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التخلف عنها، والواجب على أئمة المساجد أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من التعليمات، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم من غضب الله وعقابه.






كلمات دليلية:




حال الحامل والحيض