حكم التسميع في المسجد الحرام_1

فتاوى ابن باز

584

س: الأخ إ. ص. أ. مـن شيكاغو في أمريكا يقول في سؤاله: قدمت للعمرة قبل مدة، وقد لحظت في الحرم الشريف أثناء الصلاة أن أحد الإخوة وأظنه المؤذن يردد التكبير بعد الإمام فاستغربت ذلك، وبعد الصلاة سألت أحد الإخوة وأظنه من مكة المكرمة عن ذلك، فقال: إن هذا يسمى التبليغ أي تبليغ التكبير للمأمومين الذين قد لا يسمعون صوت الإمام بوضوح، فقلت له: ولكن المأمومين يسمعونه عبر مكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء الحرم، فقال: هي عادة قديمة كانت موجودة قبل وجود المكبرات ثم استمرت، وفي الحقيقة فإن كلامه غير مقنع. سماحة الشيخ: ما رأي الشرع في هذا التبليغ الذي يشوش كثيرًا على المصلين مع وجود هذه المكبرات التي توصل صوت الإمام إلى جميع أنحاء الحرم ويسمعه جميع المأمومين (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 169)  بوضوح، كما أن هناك لاقطات للصوت حساسة ودقيقة جدًّا تثبت بطريقة سهلة في جيب الإمام لتكون معه في ركوعه وسجوده وجميع حركاته، نرجو بيان الحق في ذلك، أمد الله في عمركم على طاعته؟

ج: لا أعلم حرجا في التبليغ؛ لأنه قد يكون من أطراف الحرم من لا يسمع صوت الإمام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس في مرضه الأخير، كان أبو بكر الصديق يبلغ عنه. والله الموفق.






كلمات دليلية:




حكم القنوت في الوتر_1