حكم الدخول في الصلاة مع من يصلي منفردا_4

فتاوى نور على الدرب

651

س: ما الحكم فيمن يصلي منفردًا ، ثم يأتي شخص آخر يصلي خلفه؟ فهل تحسب لهما صلاة الجماعة أم لا ?

ج : الصواب لا حرج في ذلك؛ في كونه يأتم بهذا المنفرد لا بأس ، ويحصل لهما فضل الجماعة؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 161) وحده ، فجاء ابن عباس وصف عن يساره في صلاة الليل ، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وحده ، ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه . وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة ، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه فالمقصود أن يكون المنفرد الذي يقضي يكون إماما ، أو جاء وقد فاتته الصلاة فكبر يصلي وحده ، ثم جاء إنسان فصف عن يمينه ، أو جاء جماعة وقدموه لا حرج في ذلك ، الصواب لا حرج في ذلك ، ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده ، فجاء جابر وجبار من الأنصار فصفا عن يمينه وشماله ، فجعلهما خلفه وصلى بهما وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام ، فدل هذا على أن النبي أحرم وحده ، ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس ، ومن صف عن يساره فأداره عن يمينه ، وإن كانوا اثنين فأكثر ، فجعلهم خلفه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 162) هذا هو السنة .






كلمات دليلية:




حكم إطلاق لفظ الشهيد على المتوفى بسبب حادث سيارة