حكم الصلاة خلف إمام مبتدع_1

فتاوى نور على الدرب

447

س : ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع ، سواء كانت البدعة بمجال العبادات أو العقائد ?

ج : لا يجوز اتخاذ المبتدع إماما ؛ لأنها رفع لشأنه ، فلا يجوز أن يتخذ إماما ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 70) بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة ، والسالمون من البدع ، هذا هو الواجب على المسؤولين ، أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل ، البعيد عن البدع ، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة ، والواجب إزالته وإبداله بغيره ، أما إن كان بدعته مكفرة كعبدة القبور ، الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه ، لا تصح الصلاة لنفسه لكفره ، فلا تصح الصلاة خلفه . أما إذا كان مبتدعا بدعة لا تخرجه من الإسلام ، بدعة تجعله عاصيا فقط فالصلاة خلفه صحيحة ، كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون ، لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة ، وشرب المسكر وحلق اللحى ، فالصلاة صحيحة ، لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة ، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إماما يتظاهر بالمعصية . قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف ، وكان من أفسق الناس سفاكا للدماء ؛ لأنه مسلم . ومن البدع التي لا تخرج من الإسلام منها بدعة المولد إذا لم يكن فيها شرك ، بل مجرد احتفال بالمولد ، وقراءة دروس وقصائد ليس فيها شرك ، هذه بدعة منكرة . أما إذا كان فيها شرك ، فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به صار ذلك شركا أكبر . ومثل بدعة ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بها ، هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 71) واستغاثة بغير الله ، يكون فاعل ذلك كافرا باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين . ومثل : نويت أن أصلي كذا وكذا . هذه بدعة لفظية لا تكفر ، معصية نقص على المؤمن ، والصلاة خلف صاحبها صحيحة ، لو قال : نويت أن أصلي الظهر ، نويت أن أصلي كذا . هذا لا يجوز ، لكن الصلاة صحيحة .






كلمات دليلية:




عبدالله المطرود