حكم الصلاة خلف إمام مبتدع_3

فتاوى نور على الدرب

746

س : سماحة الشيخ ، الصلاة خلف المبتدع ما حكمها ?

ج : الصلاة فيها تفصيل خلف المبتدع : إذا كان المبتدع ابتدع بدعة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 74) تكفر كالجهمي هذا لا يصلى خلفه ، والمعتزلة في صفات الله ، والخوارج لا يصلى خلفهم . أما إذا كانت بدعة خفيفة ؛ مثل أن يقول : نويت أن أصلي . أو عنده بدعة أخرى غير هذا من البدع الخفيفة ؛ التي لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا سهل ، يصلى خلفه ، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام من أهل السنة فهذا هو الواجب ، ولكن إذا دعت الضرورة إلى أن يصلى خلفه ، إذا كانت بدعته لا تكفره كالعاصي ، كالذي يعرف بالمعاصي يصلى خلفه ما دام مسلما .






كلمات دليلية:




حكم صلاة من أطال السجود حتى قضى إمامه ركعة أخرى