ج : إن كانت بدعته تخرجه من الدين لم تصح الصلاة خلفه ، أما إن كان بدعته ما تخرجه من الدين ، بدعة منكرة لكن لا يكون بها كافرا ؛ مثل بدعة المولد ، ومثل بدعة النطق بالنية في الصلاة فهذا لا حرج ، لكن ينبغي استخلاف غيره من أهل السنة ، والصلاة خلفه صحيحة إذا كان لم يحكم بكفره ، أما إذا كانت بدعة تكفره ؛ كدعاء غير الله ، والاستغاثة بغير الله ، والنذر (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 75) لغير الله ، والذبح لغير الله هذا لا يصلى خلفه ، هذا مشرك .