حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين

فتاوى نور على الدرب

666

س : هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمامًا لعدم من يصلي بالناس إمامًا غيره ?

ج : يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر ، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ولا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك .






كلمات دليلية:




حكم رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة العيد