حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين_1

فتاوى نور على الدرب

472

س : هل يجوز للمتيمم أن يؤم الجماعة المتوضئين ?

ج : نعم ، لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين ، إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين ، ولا حرج في ذلك والحمد لله ؛ لأن التيمم طهارة شرعية ، فإذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء ، وتيمم فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين ، أو في السفر خرجوا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 50) متوضئين ، ثم قدر أنه أحدث وليس عندهم ماء فتيمم فإنه يصلي بهم .






كلمات دليلية:




حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان_1