س : هل يجوز لمن به عذر كسلس البول أو غيره أن يصلي بالناس إمامًا ؟ أي هل تجوز إمامة ذلك في الصلاة ?
ج : فيها خلاف بين أهل العلم ، والأولى ألا يؤم الناس ما دام معه سلس ؛ لأن طهارته ناقصة ، فالأولى والأحوط ألا يؤمهم ، يؤمهم غيره ، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله ، لكن ترك ذلك أحوط ؛ خروجا من خلاف العلماء .