حكم الصلاة خلف إمام مصاب بسلس البول_4

فتاوى نور على الدرب

494

س : يسأل : ما حكم صلاة من به سلس البول إمامًا ?

ج : الأحوط له ألا يصلي بالناس إذا كان إماما وبه سلس ، الأحوط له أن يعتذر ، وإن صلى بهم صحت صلاته إن شاء الله ، يتوضأ لكل صلاة ، ولكن الأحوط أنه يعتذر ؛ لأن بعض أهل العلم قالوا : لا تصح صلاته إماما .






كلمات دليلية:




حكم تقديم الأغنام والذبائح لأهل الميت أثناء العزاء_2