حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس

فتاوى نور على الدرب

687

س : ما حكم من صلى بالناس إمامًا وليس على رأسه غطاء ?

ج : لا حرج في ذلك ؛ لأن الرأس ليس من العورة ، إنما السنة أن يصلى بالإزار والرداء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصلي (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 38) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك ، لكن إذا أخذ زينته واستكمل زينته يكون أفضل ؛ لقول الله سبحانه : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا استكمل الزينة التي اعتادها في بلاده مع جماعته ، وكان من عادتهم أنهم يسترون الرؤوس فهذا أفضل ، أما إذا كان في بلاده ليس من عادتهم هذا ، بل من عادتهم كشف الرؤوس فلا بأس أن يصلي بهم مكشوف الرأس .






كلمات دليلية:




حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء