حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس_1

فتاوى نور على الدرب

584

س : الأخ : ح . م . م ، من اليمن ، يقول : هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا ؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا

ج : نعم لا حرج في ذلك ، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس ؛ لأن الحديث إنما جاء في العاتق ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء فالمقصود ستر العاتقين ، أما الرأس فلا يجب ستره ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه وفي اللفظ الآخر : عاتقيه منه شيء والعاتق الكتف . ولم يقل : على رأسه . وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار ، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والإزار ، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية ، والرأس ليس بشرط ، قد توضع عليه العمامة ، وقد لا توضع عليه العمامة ، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن ؛ لأنها من الزينة ، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك والحمد لله .






كلمات دليلية:




الصلاة خلف الأعجمي