حكم الصلاة خلف إمام مكشوف الرأس_4

فتاوى نور على الدرب

387

س : ما حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكشوف ، وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير ؟ أفيدونا أفادكم الله

ج : لا حرج في ذلك ، من يصلي ورأسه مكشوف لا بأس في ذلك ؛ لأن الواجب ستر العورة وأن يكون على عاتقه شيء ، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل ، أما الرأس فليس من الشرط ستره ، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوف ، لكن إذا صلى في صفته المعتادة كان هذا حسنا ، ولا سيما عند الناس ؛ لقول الله سبحانه : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنا ، وإلا فلا يضره كشف الرأس .






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة