حكم الصلاة خلف إمام يتعامل بالربا

فتاوى نور على الدرب

432

س : يقول : صلينا مدة كبيرة وراء رجل يرابي ، وبعدها تاب إلى الله تعالى ، لكنه لم يرد المال الذي اكتسبه زيادة على أصحابه ، ما هو (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 34)  توجيهكم في صلاتنا السابقة والآن ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : الصلاة صحيحة والحمد لله ، والتوبة صحيحة ، من تاب تاب الله عليه ، إذا تاب توبة صادقة وإذا كان حين رابى جاهلا فله ما سلف ، أما إن كان يعلم ويتساهل فيتصدق بما دخله من الربا ، يعطيه الفقراء والمساكين ؛ لأن الله يقول جل وعلا : وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . فإذا كان حين جاءته موعظة حين علم التحريم تاب إلى الله فله ما سلف ، ولا يرد المعاملات السابقة ، أما إذا كان قد علم ولكن تساهل واستمر فإن ما دخل عليه من الربا لا يجوز له ، بل يجب عليه أن يصرفه في وجوه البر والخير ؛ بالصدقة على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية ، ولا يبقيه لنفسه .






كلمات دليلية:




جَمع السنة النبوية