حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان

فتاوى نور على الدرب

598

س : السائل يقول : ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته ، أو خلف إمام يشرب الدخان ؟ أفيدونا أفادكم الله

ج : إذا تيسر لك لا تصل خلف هذا ولا خلف هذا فهو أولى ، لا تصل خلف المدخن ولا خلف الحليق إذا تيسر لك إمام آخر في مسجد آخر ؛ لأن هذا أسلم لصلاتك وأسلم لدينك ، ولكن الحليق إثمه أظهر ؛ لأنها معصية ظاهرة ، والمدخن قد تختفي معصيته ، قد يكون هناك أسباب تخفيها من التنظف والتطيب ؛ حتى لا يظهر ريح الدخان ، أما اللحية فهي معصية ظاهرة ومجاهرة بما حرم الله عز وجل ، فإثمه أظهر وأكبر وشره أعظم ، وإن كان كلاهما محرما هذا وهذا ، التدخين محرم وفيه مضار كثيرة ، ولكن صاحبه قد يختفي به ، أما حلق اللحية فلا حيلة في الاختفاء فيها ؛ لأنها معصية ظاهرة وتشبه بالمشركين وبالنساء ، فيجب الحذر من هذا ، ومن هذا جميعا ، والواجب على المسؤولين عن المساجد ألا يولوا من كان بهذه الصفة ، وأن يختاروا للإمامة أهل (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 18) الاستقامة الذين لا يتظاهرون بالمعصية ، وذلك بإعفاء اللحية وبالبعد عن التدخين ، وهكذا غير هذا من المعاصي الظاهرة ، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق






كلمات دليلية:




لا كسب دون تعب