حكم الصلاة خلف إمام يعجل في صلاته

فتاوى نور على الدرب

872

س : إذا كان الإمام سريعا في الصلاة ، فهو لا يُمَكِّنُ المأمومين من فعل بعض المسنونات في الصلاة ، هل يجوز أن يسرع المأمومون في قراءة الفاتحة والتشهد وغيرها من الأدعية

ج : نعم يصلون مع إمامهم حتى لا تفوتهم ، وينصحونه حتى يطمئن ولا يعجل ، وإلا فإنها تكفي تسبيحة واحدة ، تسبيحتان في الركوع والسجود ، مرة أو مرتين ، لا بأس ، لكن ينصح ويوجه حتى يطمئن ، وحتى لا يعجل حتى (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 368) يتمكن الجماعة من فعل السنن هذا هو الذي ينبغي .






كلمات دليلية:




حضارة العلم